اعتبرت مديرية المرور العامة، قرارات اقليم كردستان الخاصة بتظليل المركبات، غير سارية المفعول خارج الاقليم، فيما اشارت الى تطبيق قانون المرور الاتحادي وفرض غرامات حال خروج هذه المركبات من الاقليم.
وقال مدير إعلام وعلاقات المرور العامة، العميد زياد القيسي في حديث صحفي ان “مديرية المرور العامة الاتحادية تعمل ضمن قانون رقم 8 لسنة 2019، وهو يختلف عن قانون اقليم كردستان العراق”.
واوضح القيسي، ان “قرار التعامل مع المركبات المظللة ساري المفعول، واي مركبة مظللة لديها موافقات من الاقليم، غير سارية المفعول خارج الاقليم”.
واضاف، انه “مجرد خروج المركبة من الاقليم يتم تطبيق قانون المرور الاتحادي ويتم فرض الغرامات بحق صاحبها”.